السيد محمد صادق الروحاني

294

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ( « 1 » ) ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد ، كما لا يسقط غيره من الحقوق . م 4243 : لا يُترك المصلوب ( « 2 » ) على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثمّ بعد ذلك يُنزل ويُصلَّى عليه ويدفن . م 4244 : يُنفى المحارب من مصر إلى مصر ، ومن بلد إلى آخر ، ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ولا أمان له ولا يبايع ( « 3 » ) ولا يؤوى ولا يُطعَم ولا يُتصدق عليه حتى يموت أو يتوب ( « 4 » ) . الحدّ السادس عشر : الارتداد م 4245 : المرتد عبارة عمَّن خرج عن دين الاسلام ( « 5 » ) ، وهو قسمان : فطري وملي . القسم الأول : المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين ، أو من أبوين أحدهما مسلم ، ويجب قتله ، وتبين منه زوجته ( « 6 » ) ، وتعتد عدة الوفاة ، وتُقسم أمواله حال ردته بين ورثته ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) فتوبته تسقط عنه العقوبة ولكن لا تسقط عنه حقوق الآخرين . ( 2 ) ( ) وهو المحارب الذي نفذت فيه عقوبة الصلب . ( 3 ) ( ) أي لا يبيعه أحد شيئا ، بهدف تشديد المقاطعة عليه . ( 4 ) ( ) أي أن المحارب الذي تنفذ فيه عقوبة النفي يجب أن لا يُسمح له بالاستقرار في أي مكان . ( 5 ) ( ) بمعنى أنه كان مسلما وتخلى عن إيمانه بالاسلام كدين سماوي الهي . ( 6 ) ( ) أي تحرم عليه زوجته بمجرد ارتداده فعليها أن تنفصل عنه حتى ولو لم يقتل ، وتعتد من تاريخ ارتداده عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام . ( 7 ) ( ) فتقسم أمواله بين الورثة كما لو كان قد مات .